تم إشهار الجمعية العمانية لأصدقاء المسـنين بالقرار
الوزاري رقـم (10/2011 م) الصــادر في 17/1/2011 م.
النظام التأسيسي
لعمل الجمعية العمانية لأصدقاء المسنين
( الباب الأول )
المادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم ينص على خلافه أو يقتض سياق النص معنى آخر.
1ـ الجمعية: الجمعية العمانية لأصدقاء المسنين.
2- الجمعية العمومية: تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا لنظام الجمعية.
3- مجلس الإدارة: هو الهيئة الإدارية المفوض من قبل الأعضاء الجمعية العمومية لإدارة الجمعية.
4- الرئيس: رئيس الجمعية العمانية لأصدقاء المسنين.5- مجلس الجمعية بالولاية : هم أعضاء الجمعية بالولاية.
المادة (2):
1- تسمى الجمعية باسم الجمعية العمانية لأصدقاء المسنين وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبكون مقر إدارتها ولاية نزوى ونطاق عملها الجغرافي جميع مناطق السلطنة.
لا يجوز فتح فروع للجمعية أو نقلها من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على موافقة وزارة التنمية الاجتماعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق